الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
342
معجم المحاسن والمساوئ
2515 نبش القبر 1 - المواعظ للصدوق ص 11 : روى بسنده عن عليّ عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديثا وفيه : « قال اللّه جلّ جلاله : وعزّتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا نمّام ، ولا ديّوث ، ولا شرطيّ ، ولا مخنّث ، ولا نبّاش ، ولا عشّار ، ولا قاطع رحم ، ولا قدريّ » . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 345 . قال في « العروة الوثقى » ج 1 ص 330 مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وان كان طفلا أو مجنونا ، إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا . مستثنيات حرمة النبش : 1 - إذا دفن في مكان مغصوب . 2 - ان يكون مدفونا بلاغسل وكفن أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي . 3 - إذا وضع في القبر على غير القبلة .